وزارة التربية : قرار تنظيم مناظرة خارجية لانتداب كتبة تصرف للتربية مستوى بكالوريا
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والتربية المؤرخ في 23 سبتمبر 2010 المتعلق بتحديد مساهمة المترشحين في مصاريف إجراء الامتحانات والمناظرات التي تنظمها وزارة التربية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة كاتب تصرف للتربية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة تصرف للتربية للمترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأقصى تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه والمحرزين على :
1 ـ شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة.
2 ـ شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
الفصل 3 ـ يضبط قرار فتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يودع ملف ترشحه لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها حسب عنوانه المضمن ببطاقة التعريف الوطنية متضمنا الوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
ـ مطلب ترشح يسحب من الموقع الإلكتروني المعد خصيصا للمناظرة على الشبكة التربوية، مرفقا بطابع جبائي يحمل عبارة « امتحان ».
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهادة الباكالوريا أو من الشهادة الأجنبية التي يجب أن تكون مصحوبة بقرار معادلة أو من شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
ب ـ بعد النجاح في اختبار القبول الأولي :
يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر.
ـ مضموني (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من 3 أشهر.
ـ شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهورية.
لا يخول للمترشح الذي لم يقدم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة « ب » أعلاه اجتياز اختباري القبول النهائي.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 الفقرة « أ » أعلاه.
ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للمندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
يتم استدعاء المترشحين لاجتياز كافة الاختبارات عن طريق الشبكة التربوية كما يتم إعلام المترشحين المرفوضة ملفاتهم بنفس الطريقة مع تعليل سبب الرفض.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :
ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات.
ـ اختبار كتابي.
ـ اختبار شفوي.
الفصل 7 ـ تجرى المناظرة على مرحلتين :
أ ـ مرحلة القبول الأولي :
تشتمل هذه المرحلة على اختبار يعتمد تقنية « الأسئلة متعددة الاختيارات » مدته ساعة واحدة ويتكون من مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا.
يخول للمترشحين الحاصلين على مجموع نقاط يساوي أو يفوق 80 من 100 المشاركة في الاختبار الكتابي والاختبار الشفوي ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بمجموع النقاط إلى 60 نقطة.
ب ـ مرحلة القبول النهائي :
تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار كتابي باللغة العربية مدته ساعتان واختبار شفاهي مدة إعداده خمسة عشرة (15) دقيقة ومدة عرضه خمسة عشرة (15) دقيقة.
ويشارك في هذه المرحلة كل من تم قبوله في مرحلة القبول الأولي.
ويضبط برنامج الاختبارات المشار إليها أعلاه بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 8 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.
وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية يسمى رئيسها وأعضاؤها بمقرر من وزير التربية من بين أعوان السلك الإداري للتربية.
وتشرف هذه اللجنة الفرعية على إعداد مواضيع الاختبارات بمرحلتيها وعلى إصلاحها ويتولى رئيسها قبل المداولات النهائية للمناظرة التثبت في الأعداد المسندة في اختباري المرحلة الثانية من المناظرة والتطابق بين الأرقام السرية للمترشحين وأسمائهم والمصادقة على صحة ذلك.
كما تحدث لجان جهوية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التربية تتولى القيام بأعمال الفرز والدراسة الأولية لملفات المترشحين على المستوى الجهوي.
الفصل 9 ـ يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 10 ـ بعد إجراء كل اختبار كتابي تهيأ أوراق تحارير المترشحين بقطع طوالعها وإعطائها أرقاما سرية قبل عرضها على الإصلاح.
ـ يتم إصلاح اختبار الأسئلة المتعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
ـ يتم تقييم الاختبار الكتابي من قبل مصححين اثنين، يسند كل واحد منهما إلى الاختبار عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يساوي أو يقل عن أربع نقاط فإن العدد النهائي يكون المعدل الحسابي للعددين المسندين أما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط فإنه يقع اللجوء إلى إصلاح ثالث يقوم به مصحح واحد من غير المصححين السابقين ويكون العدد النهائي المعدل الحسابي للعدد المسند في الإصلاح الثالث وأكبر العددين المسندين في الإصلاح المزدوج.
الفصل 11 ـ تتمتع اللجنة الفرعية المكلفة بالإصلاح بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد طبقا لما ينص عليه هذا القرار. ولا يمكن الطعن في الأعداد المسندة ولا المطالبة بالاطلاع على أوراق الاختبارات ولا بإعادة الإصلاح.
الفصل 12 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع أوراق التحارير إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ تعين بمقرر من وزير التربية لجنة تتولى البحث في كل غش أو محاولة غش وفي كل سوء سلوك يتم ضبطه أثناء إجراء الاختبارات أو أثناء إصلاحها.
الفصل 15 ـ تدعى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 14 أعلاه إلى المداولة في حالات الغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى قاعة الاختبارات أو سوء السلوك استنادا إلى ملف يتضمن تقرير المراقبين وتقرير رئيس مركز الاختبارات والوثائق المحجوزة واستجواب المترشح وكل الوثائق التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار المناسب.
في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك تقترح اللجنة على وزير التربية إلغاء مشاركة المعني بالأمر في المناظرة.
كما يمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح بالنظر إلى ظروف حالة الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك ومدى خطورتها تحجير ترسيم المترشح في المناظرة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
ويمكن للجنة بالإضافة إلى ذلك أن تقترح إجراء تحقيق إداري.
الفصل 16 ـ إثر إصلاح اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات، وبعد المداولات، تعد اللجنة المشرفة على المناظرة قائمة في المقبولين طبقا لأحكام الفصل 7 الفقرة « أ ».
يتم الإعلان عن نتائج هذا الاختبار بنشرها على الشبكة التربوية.
إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها في مرحلتي المناظرة باعتماد الضارب (1) لاختبار الأسئلة متعددة الاختيارات والضارب (2) للاختبار الكتابي والضارب (2) للاختبار الشفوي.
إذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط تكون الأولوية في القبول لأكبرهم سنا وعند التساوي لأقدمهم في سنة الإحراز على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب.
الفصل 17 ـ تقترح لجنة المناظرة على وزير التربية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
أ ـ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود المراكز المزمع تسديدها.
ب ـ قائمة تكميلية : يقع إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 19 من هذا القرار.
الفصل 18 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل وزير التربية.
الفصل 19 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا عن طريق الشبكة التربوية وبتعليقها بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وتتولى استدعائهم للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2016.
وزير التربية
ناجي جلول
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة تصرف للتربية
1 ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
2 ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية.
3 ـ تنظيم ومشمولات وزارة التربية.
4 ـ القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي.
5 ـ الحياة المدرسية.