نص الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحفيين :: البنود المتعلقة بالإنتداب والأجر والمنح والعطل

تم بعد، ظهر اليوم الأربعاء 09 جانفي 2019، إمضاء اتفاق بين الطرف الحكومي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على إثره ألغي الإضراب  المقرر في القطاع بتاريخ 14 جانفي الجاري:

وفي مايلي عدد من البنوج المتعلقة بنظام الإنتداب والاجور والمنح والعطل :

الفصل 10: نظام الانتداب

يخضع انتداب الصحفيين المحترفين

  • لمقاييس موضوعية تتعلق بكفاءتهم وخبرتهم المهنية، ويقع تحديد هذه المقاييس وفق التراتيب الجاري بها العمل والمعايير الدولية لممارسة المهنة.
    • تعطى أولوية انتداب 50% على الأقل من مراكز عمل الصحفيين بالمؤسسة لفائدة المترشحين الحاملين لشهادة جامعية في مجال الصحافة وعلوم الأخبار والاتصال،
    • وفي صورة انتداب صحفي واحد بالمؤسسة المعنية، وجب أن يكون من ضمن هؤلاء المترشحين. تلتزم الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم التعاقد مع المتعاونين (بيجيست) للقيام بأعمال يمكن انجازها من طرف الصحفيين القارين المنتمين لها.
    • في صورة وجود شغور في مراكز العمل المتصلة بالنشاط الصحفي داخل المؤسسات، أو إحداث مراكز عمل جديدة تتعلق بهذا النشاط، تعطى الأولوية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من ضمن الصحفيين المنتمين للمؤسسات قبل اللجوء إلى الانتداب الخارجي. ويتعين على إدارة المؤسسات أن تعلم كتابيا الصحفيين المعنيين برغبتها في القيام بالانتدابات في مراكز العمل المذكورة قصد تمكينهم من تقديم ترشحاتهم.
    • يقع انتداب الصحفيين المحترفين بمقتضى عقود عمل غير معينة المدة، باستثناء الحالات المنصوص عليها لاحقا.
    • ويمكن أن يخضع الصحفي الذي ينتدب بمقتضى عقد غير معين المدة إلى فترة تجربة أو اختبار تحدد باتفاق الطرفين في عقد العمل، على أن لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
    • وكلما تواصل عمل الصحفي بالمؤسسة بعد انتهاء فترة التجربة، دون إعلامه كتابيا بتجديدها، أو تواصل عمله بعد انتهاء فترة التجديد، فإنه يعتبر منتدبا بصفة قارة ونهائية. إذا تواصل عمل الصحفي لدى المؤسسة بعد انقضاء المدة الجملية للعقد، فإنه يصبح صحفيا قارا، مع الأخذ بعين الاعتبار أقدميته السابقة داخل المؤسسة، دون خضوعه لفترة تجربة.
  • في كل الحالات تسلم إدارة المؤسسة للصحفي فور انتدابه وثيقة كتابية تحدد
    • طبيعة عمله
    • والصنف
    • والدرجة المطابقين لخطته المهنية
    • والأجر المقابل لذلك.
    • كما يقع إعلامه كتابيا بكل تغيير لاحق في صنفه المهني.

الفصل 11: الأجور والمنح

  • يتقاضى الصحفي أجرا أساسيا يحدد حسب الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقا لجداول الأجور التي يقع ضبطها صلب الاتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحفية أو صلب القوانين الأساسية.
  • كما ينتفع الصحفي بالمنح
  • والامتيازات المكملة للأجر الأساسي

طبق ما ينص عليه القانون والاتفاقيات المذكورة

على ان لا يقل الاجر الادنى في كل المؤسسات

-عن 1400 دينار خام-

الفصل 12: التدرج والترقية

تتحدد وضعية الصحفيين داخل المؤسسات حسب أصنافهم ودرجاتهم المهنية التي تضبط صلب جدول يلحق بالاتفاقية الخاصة بكل مؤسسة أو بالقانون الأساسي.

  • يتمثل التدرج
    • في انتقال الصحفي من درجة إلى درجة أخرى أعلى منها، وذلك بصفة آلية كل سنة ويتمثل التدرج من سلم الى سلم اعلى منه بصفة الية كل ثلاث سنوات.
  • وتتمثل الترقية
    • في ارتقاء الصحفي من صنف مهني إلى صنف أعلى منه بصفة الية حسب اقدميته في الصنف لمدة اربع سنوات.

الفصل 13: تغطية المصاريف المتعلقة بالنشاط المهني للصحفيين

  • تتكفل المؤسسات بتغطية مصاريف عمل الصحفيين المنتمين لها بمناسبة قيامهم بعملهم، وتثبت هذه المصاريف بتقديم وصولات في الغرض. وتشمل هذه المصاريف بالخصوص:
    • التكاليف المتعلقة بالاتصالات التي يقوم بها الصحفي أثناء عمله أو بمناسبته،
      • بما فيها الاتصالات الهاتفية
      • والفاكسات
      • وتركيب أو استئجار الخطوط الهاتفية في المنزل،
      • وتكاليف الانترنت،
      • ومصاريف شراء المنشورات الرسمية أو المتخصصة،
    • ومصاريف
      • التنقل
      • والإقامة المترتبة عن انجاز المهام التي يكلف بها الصحفي خارج المؤسسة.
  • كما تسند للصحفيين المكلفين بمهمة بالخارج
    • منحة يومية لا يقل مقدارها عن ضعف ما تمنحه الإدارات العمومية.

الفصل 14: مدة العمل والساعات الإضافية

  • تضبط مدة العمل وفق النظام الاعتيادي
    • ب40 ساعة في الأسبوع،
  • وبالنسبة للصحفيين الذين يكلفون بمهام خارج المؤسسات،
    • تضاف لمدة العمل الفعلي فترات التنقل ذهابا وإيابا لإنجاز المهمة.
  • وتعتبر ساعات العمل المقضاة بعد المدة الاعتيادية المذكورة
    • ساعات إضافية يقع خلاصها بزيادة في الأجر طبق التشريع الجاري به العمل. ويمكن أن يقع تقدير حجم الساعات الإضافية بصفة جملية وجزافية بالاتفاق بين إدارة المؤسسات والنواب النقابيين الممثلين للصحفيين العاملين بها.
  • كما تسند للصحفيين
    • الذين يعملون في حصص
    •  
    • ليلية
      • زيادة في الأجر قدرها 25 بالمائة من الأجر الأساسي لمجموع الحصة عدا الحالات الاستثنائية التي تتفق عليها الاطراف الممضية على الاتفاقيات القطاعية.

الفصل 15: الراحة الأسبوعية

ينتفع الصحفي براحة أسبوعية تقدر بيوم او يومين حسب كيفية توزيع ساعات العمل الاسبوعية ومراعاة خصوصية كل مؤسسة، وينتفع خلالها بكامل مرتبه من أجر أساسي ومنح مكملة له.

الفصل 16: الراحة السنوية

  • ينتفع كل صحفي مباشر لمهنته
    • بإجازة سنوية خالصة الأجر تتناسب مدتها مع أيام العمل خلال السنة وتقدر ب 30 يوما عن كل سنة كاملة.
  • ويضاف لمدة الإجازة
    • أسبوع عندما تكون أقدمية الصحفي بالمؤسسة عشر سنوات أو أكثر. يتقاضى الصحفي أثناء مدة الإجازة السنوية
      • كامل مرتبه من أجر أساسي
      • ومنح مكملة له.
  • يضبط جدول الدخول في الإجازات السنوية بالاتفاق بين إدارة المؤسسات والنواب النقابيين للصحفيين المنتمين لهذه المؤسسات. ويمكن أن تجزأ مدة الراحة السنوية حسب مقتضيات سير العمل أو بطلب من الصحفي، مع تمكينه في كل الحالات من اختيار الفترة المناسبة له للتمتع بنصف مدة الإجازة على الأقل بصفة متواصلة.

الفصل 17: رخصة المرض

  • في صورة توقف الصحفي عن العمل لأسباب تتعلق بحالته الصحية، ينتفع برخصة مرض بشرط الإدلاء في ظرف 48 ساعة بشهادة طبية تبين نوع الإصابة والمدة المحتملة للتوقف عن العمل.
  • ويتمتع أثناء ذلك بالتغطية المخولة له طبق النظام القانوني للتأمين على المرض. وإذا كانت فترة المرض أقل من ستة أيام فإنّ المؤجر يتولى خلاص أجرة الصحفي كاملة.
  • ويستأنف الصحفي عمله مباشرة بعد انتهاء رخصة المرض بنفس الحقوق والامتيازات المطابقة لصنفه المهني.

الفصل 18: نظام التأمين التكميلي عن المرض

  • تبرم المؤسسات مع شركة تأمين عقدا لتوفير تأمين تكميلي عن المرض وذلك لتغطية تكاليف العلاج والأدوية التي لا يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
  • ويمكن لكل صحفي الانخراط في هذا النظام التكميلي حسب شروط وإجراءات يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات والمنظمة النقابية الموقعة على هذه الاتفاقية حسب إمكانيات المؤسسات.

الفصل 19: حماية الأمومة

  • تنتفع المرأة الصحفية في صورة الحمل، بشرط الإدلاء بشهادة طبية، بإجازة لا تقل مدتها عن 14 أسبوعا، على أن تشمل فترة إجازة لمدة ستة أسابيع بعد ولادة الطفل.
  • وفي صورة تعرضها للمرض أو لمضاعفات ناجمة عن الحمل أو الولادة، تمنح لها إجازة إضافية بناء على شهادة طبية في الغرض. وتحافظ على مرتبها كاملا أثناء فترة التوقف عن العمل، بعد طرح المنحة المخولة لها قانونيا طبق نظام التأمين عن المرض.
  • يمكن الجمع بين رخصة الولادة ورخصة الراحة السنوية. وعند نهاية رخصة الولادة يمكن للمرأة الصحفية أن تنتفع بطلب منها ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بعطلة أمومة في حدود ستة أشهر مع استحقاق نصف مرتبها.
  • كما تنتفع بفترة راحة خالصة الأجر، لتوفير الرضاعة لمولودها، مدتها ساعتان في اليوم، واحدة عن الحصة الصباحية والثانية عن الحصة المسائية، مع إمكانية الجمع بين الساعتين في فترة واحدة.
  • ويستمر الانتفاع براحة الرضاعة لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة اضافة الى انتفاع الصحفي الاب بعطلة تقدر بأسبوع.

الفصل 20: أيام الأعياد والعطل الرسمية

تضبط أيام الأعياد والعطل الرسمية الخالصة الأجر حسب القوانين الجاري بها العمل. وإذا اضطر الصحفي لمواصلة نشاطه المهني خلال الأيام المذكورة، بسبب مصلحة العمل، فانه ينتفع بزيادة في الأجر بنسبة 100 % من مرتبه الأساسي أو تعويض اليوم بيومين.

الفصل 21: الرخص الخاصة الاستثنائية

ينتفع الصحفيون الذين تنسحب عليهم هذه الاتفاقية برخص خاصة لأسباب عائلية، مع احتساب كامل مرتبهم، وذلك بمدة لا تقل عن 15 يوما ويمكن تفصيلها باتفاق بين النقابة والمؤسسات المعنية.

الفصل 22: الرخص الاستثنائية دون أجر

  • يمكن أن تمنح للصحفي بطلب منه رخصة بدون أجر، لأسباب تتعلق بمواصلة تكوينه في مجال اختصاصه أو لأسباب شخصية، مع احتفاظه بحقوقه المرتبطة بالأقدمية وحقوقه في مادة التأمين التكميلي عن المرض.
  • ويقع ضبط هذه الرخصة باتفاق بين الطرفين.